أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الحاجز بين المرأة والرجل في الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الحاجز بين المرأة والرجل في الصلاة
معلومات عن الفتوى: الحاجز بين المرأة والرجل في الصلاة
رقم الفتوى :
3782
عنوان الفتوى :
الحاجز بين المرأة والرجل في الصلاة
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (995)
هل يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد وهذا الحاجز لايكون بناء إنما يكون معمولا بالخشب الذي ينجره النجار أو يكون ستارا من الثوب طـول مترين أو أقل، النساء يضبطن جميع حركات الإمام، ويستمعن قراءته بكل وضوح غاية ما هناك لايرين الرجال في أثناء الصلاة رؤية حقيقية هذا كله خوفا من الوقوع في المحظور واختلاط النساء بالرجال الممنوع شرعا وخاصة في أثناء الصلاة .
نص الجواب
الحمد لله
يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجدعلى نحو ما ذكره السائل لأن هذا هو الأصل، لما فيه من المصلحة، وهي إنفصال النساء عن الرجال كل في موضع صلاته فلا يفتتن بعضهم ببعض فينشغلوا بذلك عن صلاتهم، وربما أدى إلى الفتنة خارج المسجد وقد بين ? "أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: